مشاهدة النسخة كاملة : سؤاااال من نوف ؟
تم اغلاااااااااااااق الموضوع من قبلي
اختي / نوف
شكرا لك على هذا السؤال المهم لمسألة الخلع
هذة المواضيع تحتاج لاحد لديه علم وخيرة بهاا
وان شالله لي عودة هنا للاجابة بعد سؤال
من اهل العلم وان شالله افيدك في هذا
الموضوع واي عضو لديه علم مؤكد بهذا الشي
نرجوا ان يفيدنا
انتظري عودتي
تحياتي لك
غلا الكويت
05-23-2008, 08:36 AM
مشكووووووووووووورهـ على الموضوع الرائع ..
أكيييييييييييد راح يكون فيه حل 0000 بس انا مو عارفهـ ..
اعذريني يانوف
ابراهيم الرشيدي
05-23-2008, 03:22 PM
نوووووووووووووووف
الصراحه ماعرف ولكن نسأااااال بيمكن نلقى احد يعطي
حل او راي وجيه
تحياتي لك
يااااااااااااااعالم هذا كله ومااااأحد رد على سؤاااالي .....
يالله يايوسف انتظر جووابك وبعد انت ياإبراهيم
الله يعين ويساعد
faleeh
05-25-2008, 03:59 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتاوى الشرعية
ماهو الخلع شرعا ؟؟
ماهو الخلع شرعا ؟؟ ماهي شروطه وضوابطه بالنسبة للزوجين ؟؟ وماذا يترتب عليه كذلك للزوجين والأبناء القاصرين
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد
الخلع فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة ، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس 0فإن لم توجد المحبة من جانب الزوجة وخافت أن لا تقيم حد الله أو كرهت خلق زوجها ، أو كرهت خلقه ، أو كرهت نقص دينه ، أو خافت إثما بترك حقه ; فإنه في هذه الحالة يباح لها أن تطلب فراقه على عوض تبذله له تفتدي به نفسها ; لقوله تعالى : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } ويسن للزوج أن يجيبها حينئذ ، وإن كان الزوج يحبها ; استحب لها أن تصبر ولا تفتدي منه .
والخلع مباح إذا إذا كان لسبب كما ورد في الآية وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع ; فإنه يكره ، وعند بعض العلماء أنه يحرم في هذه الحال ; لقوله صلى الله عليه وسلم : [ أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس ; فحرام عليها رائحة الجنة ] رواه الخمسة إلا النسائي .
وفي الحديث كما في الصحيح [ أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه قالت : يا رسول الله ! ما أعيب عليه من دين ولا خلق ، ولكن أكره الكفر في الإسلام ] ( أي : كفران العشير المنهي عنه والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له ) . فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم : [ أتردين عليه حديقته ؟ . قالت : نعم . فأمرها بردها ، وأمره بفراقها ] . والله أعلم
تقبلي مروري
ما شا ءاله فالح جاوب على استفسارك نوووووووووووووووف تقبلي تحياتي
سعد البويدي
06-14-2008, 08:56 AM
الخلع.. حق للمرأة في إنهاء العلاقة الزوجية
مكة المكرمة - سعود النفيعي:
عرف د. عبدالكريم زيدان أستاذ الفقه بجامعة صنعاء الخلع أن يطلق الرجل زوجته على عوض تبذله له، وقد يسمى الخلع طلاقاً وتحدث عن ضوابط استعمال حق الخلع، فقال إن الخلع حق للمرأة مصدره الشرع الإسلامي، وقد منح الله تعالى هذا الحق للمرأة لتحقيق غرض محدد هو دفع الضرر عن المرأة وهذا هو الحكمة من تشريع الخلع وجعله حقاً للمرأة، فعليها أن تستعمل هذا الحق بما يحقق هذا الغرض، وإذا لم تقصد باستعمالها حق الخلع ما قصده الشرع من منحها هذا الحق وهو دفع الضرر عنها كان استعمالها لهذا الحق مناقضاً لقصد الشرع في منحه لها حق الخلع، وكل ما خالف الشريعة فقد ناقضها وهذا عمل باطل كما قال الشاطبي.
جاء ذلك في إحدى جلسات المجمع الفقهي الإسلامي السابقة ومن جهته عرض د. نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق وأستاذ الفقه بجامعة الأزهر مدى حق المرأة في إنهاء عقد النكاح بالخلع، فعرض مذاهب الفقهاء في هذا الحق، وقال إن للفقهاء، مذهبين أحدهما: مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة وهو أن الخلع يقع بين الزوجين دون تدخل من القاضي. والثاني: مذهب سعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين وزياد بن عبيد الثقفي وكلهم من فقهاء التابعين وهو أن الخلع يقع بحكم الحاكم بناء على طلب الزوجة ولو كان بغير إرادة الزوج.
وأوضح أن وقائع الخلع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثلاث حالات: قضية ثابت بن قيس مع امراته جميلة بنت سلول، وقضية ثابت بن قيس مع امرأته الثانية حبيبة بنت سهل، وقضية أخت أبي سعيد الخدري (الصحابي).
أما الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين، عضو هيئة كبار العلماء فقد خلص في بحثه إلى مايأتي:
- يحرم على المرأة طلب فراق زوجها وإذا لم تطق ذلك جاز لها طلب فراقه.
- يحرم إجبار الزوج على خلع زوجته وهو برضا الطرفين جائز.
- إذا ثبت الكره بقرائن قوية يجوز الخلع.
- إذا وقع الشقاق بين الزوجين واستحالت العشرة يجوز التفريق بينهما.
كما أجاز د. محمد عبدالغفار الشريف العميد السابق بكلية الشريعة بالكويت للقاضي الحق في التفريق بين الزوجين في أحوال منها:
- عدم الاتفاق، والإيلاء، والضرر، والغيبة أو الحبس، والعيب، واختلاف الدين.
وأوضح د. محمود أحمد أبو ليل - جامعة الإمارات العربية المتحدة - أنه لا يصح الخلع إذا كان النشوز بين الزوجين حاصلا، مشيراً إلى أن المرأة يمكنها أن تحصل على الخلع إذا احتاجت إليه وطالبت به من خلال التراضي بين الزوجين من غير قضاء، ووجود حكمين للإصلاح بينهما، وإذا تعذر الإصلاح حكم القاضي بالتفريق بلا بدل إذا كان النشوز من زوجها وببدل إن كان النشوز منهما أو منها وحدها، قيام القاضي مباشرة الحكم بالمخالعة إذا تأكد من جدية المرأة وتعذر الإصلاح وثبت تعنت الزوج.
وأضاف د. محمد مدني بوساق - جامعة نايف للعلوم الأمنية - بأنه لابد من مراجعة التفريقات الفقهية في ضوء ما استجد من أعراف وتغير من علاقات ووسائل وأحوال.
- ضرورة الاجتهاد للتوفيق بين الأحكام الفقهية المتصلة بالأسرة بعامة والخلع منها بخاصة.
- عدم إطلاق الاعتماد على المعايير الذاتية الشخصية من دون ضوابط والبحث عن وضع معايير موضوعية تمثل الحد الأدنى لقبول دعوى الخلع.
- تخصيص لجنة دائمة بالمجمع متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية تتابع البحث عن النوازل والمستجدات وتعيد النظر في التطبيقات القضائية.
من جهته أوضح د. محمد جميل مبارك كلية الشريعة - المغرب - حكمة مشروعية الخلع فقال إن فيه إيجاد مخرج للمرأة في حالة كراهيتها للبقاء مع زوجها كراهية طبيعية غير ناشئة عن سوء معاملة أو عشرة، فجعل الخلع بيد المرأة مقابل الطلاق الذي جعله الشرع بيد الرجل.
وقال: إن من تمام هذه الحكمة أن رجعة المرأة المختلعة لاتصح إلا بعقد جديد على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، وقد يكون الخلع مخرجاً للزوجين معاً حين لاتطيق الزوجة البقاء مع زوجها ولا يأمن الزوج أن يقصر فيما لها عليه من حق مجازاة لها على تقصيرها في حقه.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir